مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٤٩ - الأولى كل طواف ركن الا طواف النساء
باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الصادق(ع)و في رواية معاوية بن عمّار عنه(ع)اتق قتل الدواب كلّها الأفعى و العقرب و الفارة الخ
الثالثة عشرة كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت و غرسة
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن الصادق(ع)و هذا الحكم ذكره الاصحاب و استثنوا منه مضافا الى ما ذكر شجر الفواكه و الاذخر و ما ينبت في ملكه و عودي المحاله و النخل و يدل عليه روايات ففي رواية سلمان بن خالد عن الصادق(ع)لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل و شجر الفواكه و في رواية حماد عنه(ع)و ان كانت اي الشجرة نبتت في منزله و هو له فليقلعها و في رواية زرارة رخص رسول اللّه٦في قطع عودى المحالة و هي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم و الاذخر
الرابعة عشره كل موضع حكمنا يبطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بغير طلقه
فصل هذه عبارة خ في ف مدعيا عليها اجماع الفرقة
باب الطواف و السعي و التقصير
و فيه قواعد
الأولى كل طواف ركن الا طواف النساء
فصل هذه عبارة الشهيد(ره)في اللمعه و في معناها عبارات غيره من الاصحاب و المراد بالركن في باب الحج ما يبطل بتركه عمدا لا نسيانا و هذا الحكم مما نفي جماعة عنه الاشكال و الخلاف و لكن عن خ في كتابى الحديث و الحلبي الحلم ببطلان الحج بترك الطواف نسيانا أيضا أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن على بن يقطين قال سئلت ابا لحسن(ع)عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال ان كان على وجه