مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - باب الاحرام
الراء قرية عند الطائف او اسم للوادي كله و غلط الجوهري في تحريكه و في نسبة اويس القرني اليه لأنه منسوب الى قرن بن رد مات بن ناجيه بن مراد احد اجداده قاله في ق و يلملم و يق له الملم و يرموم جبل على مرحلتين من مكه
الثانية ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا محرما
فصل ذكره الاصحاب قال في المعتبر و عليه اتفاق العلماء لأنه لو جاز الاحرام قبله و بعده لبطلت فائدة التوقيت أصل روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن الصادق(ع)قال من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه٦لا تجاوزها الا و انت محرم الخ
الثالثه كل من مر بميقات وحب عليه الاحرام منه و ان كان من غير اهله
فصل هذا مذكور في كثير من الكتب و هي مما لا خلاف فيه بل الظاهر كونه اجماعيا أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الرضا(ع)في حديث ان رسول اللّه٦وقت المواقيت لأهلها و من اتى عليها من غير اهلها و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الا من علة اه و في النبوي هن لهنّ و لمن اتى عليهن من غير اهلهن اه
الرابعة كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله فصل هذا ذكره الاصحاب من غير خلاف بينهم
أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن الصادق(ع)قال من كان منزله دون الوقت الى مكة فليحرم من منزله و في حديث اخر اذا كان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة اهله اه
باب الاحرام
و فيه قواعد