مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٧ - الثالثة عشرة كلّ من عليه شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوما
قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ تتطوع قال لا حتى يقضى ما عليه اه و في رواية زرارة أ تريد ان تقاس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع اذا دخل عليك وقت الفريضه فابدأ بالفريضة اه
الحادية عشرة كل صوم يشترط فيه التتابع ان افطر في خلاله لعذر بنى و ان كان لعذر استانف
فصل هذا مذكور في كثير من كتب اصحابنا من غير ذكر خلاف فيه بل ظاهرهم كونه اجماعيا و نسبه بعضهم الى روايات عن اهل البيت(ع)أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سلمان بن خالد قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض فاذا برء يبنى على صومه أم يعيد صومه كله قال بل يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب اللّه عليه و ليس على ما غلب اللّه عليه شيء اه
الثانية عشره كل من عليه شهران متتابعان اجزأه ان يتابع بين شهر و يوم من اخر
أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن الصادق(ع)عن قطع صوم كفّارة اليمين و كفارة الظهار و كفّارة القتل فقال ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع ان يصوم شهرا و يصوم من الاخر شيئا او اياما منه فان عرض له شيء يفطر منه افطر ثم يقضى ما بقي عليه و ان صام شهرا ثم عرض له شيء فافطر قيل ان يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع اعاد الصوم كله الخ اه
الثالثة عشرة كلّ من عليه شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوما