مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٣ - الرابعة كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار
فلا بدّ من مميز و مرجح قال في المعتبر و عليه فتوى الاصحاب و وافق الجمهور الا في النافلة اه و اما المعين زمانه فالمشهور الاقوى عدم وجوب التعيين ليقيضه و عن خ وجوبه لوجه ضعيف
الثالثة لا يفسد صوما شيء من المفطرات نسيانا
فصل هذا مما لا خلاف فيه بيننا و حكى في المعتبر و غيره عن مالك الفرق بين الفرض فيفسد و النفل فلا و عن عطا و الثورى انه يفسدهما و يدل على مذهبنا روايات من طرقنا و من طرقهم ففي النبوي من نسى و هو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فان اللّه اطعمه و سقاه و في الاخر من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه أصل روي ق بإسناده عن الحلبي عن الصادق(ع)انه سئل عن رجل نسى فاكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر انما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه اه و روي في في عن على بن ابراهيم عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن علي بن الحسين(ع)في حديث قال و اما صوم الاباحه فمن اكل او شرب ناسيا اوقاء من غير تعمد فقد اباح اللّه له ذلك و أجزأ عنه صومه اه فصل و في كثير من العبارات الحاق الاكراه بالنسيان و قد يستدل لهما بحديث رفع القلم و يمكن المناقشه فيه بان ظاهره رفع المؤاخذه و لا دلالة فيه على صحة العمل
الرابعة كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار
فصل ذكر ذلك بعينه خ في ف و استدل له باجماع الفرقه و قد صرح بدعوى الاجماع على عدم جواز الصوم في السفر كثير من اصحابنا أصل روي خ باسناده عن سماعه عن الصادق(ع)انه قال من اراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في اهله فعليه صيام