مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
يناقش في دلالته على الوجوب بان الجملة الخبرية لا تدل عليه و فيه نظر لا لما بيّناه في محله من ان دلالة عليه اقوى من دلالة الامر عليه و بان الحديث مرسل فلا يكون حجة و سفيان مجهول فلا يعتد بحديثه و دفع بان ابن ابي عمير ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فيكون مراسيله في حكم الصحاح و ح فلا يقدح جهالة سفيان أيضا فليت فصل ربما يستفاد من جمله من الاخبار وجوبهما مع احتمال الزيادة و النقصان ففي رواية الفضيل انما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص و نحوه ما في رواية سماعه فتدبر
التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
فصل و أصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الصمد بن بشير عن الصادق(ع)قال قال لرجل اعجمي احرم في قميصه اخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه الخ اه و المشهور من روايته في الكتب ايما امرء بدل اي رجل و المعنى واحد و ظ الوسائل الاستدلال بهذا الحديث و ما روي عن النبي٦من قوله وضع عن امتي تسعة اشياء السهو و الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا يطيقون و الطيره و الحسد و التفكر و الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه اه على عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهوا او نسيانا او جهلا او عجزا او خوفا او اكراها و فيه نظر فان الظاهر من الروايتين و اشباههما انه لا اثم و لا عقاب على الجاهل و ان اللّه لا يؤاخذ العبد بما يرتكبه من المحرمات او ترك الواجبات اذا كان جاهلا بالحرمة او الوجوب