مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٠٧ - السابعه لا تعاد الصلاة الا من خمسة
هذا رواه خ باسناده عن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه الحجال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن حمزة بن حمران عن الصادق(ع)و رواه ق مرسلا أيضا و نسبه الشهيد الاوّل في اللمعه الى قولهم : و استدل به على ان الصلاة لا تبطل بالشك بين الاربع و الخمس بل الشاك كك قبل الركوع يهدم الركعة فيرجع الى الشك بين الثلث و الاربع و بعده يبنى على الاربع لأصالة عدم الزياده و عن بعضهم بطلان الصلاة لو شك كك بعد الركوع و قبل اكمال السجود و هو ضعيف اذ لا مانع من الصحة سوى احتمال الزيادة و هو لا يوجب البطلان بل الموجب له هو الزيادة المحققة فليت أصل روي خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن الصادق(ع)قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال انما ذلك في الثلث و الربع اه فصل ربما يفسر الفقيه في حديث ما اعاد بالمعصوم(ع)فعدم اعادته الصلاة لمكان عصمته و لكن في ذيله ما ينافيه و كذا هذه الرواية نعم لا باس به فيما ورد من ان سجدتي السهو لم يسجدهما فقيه فتدبر
السابعه لا تعاد الصلاة الا من خمسة
فصل و أصل هذا رواه ق باسناده عن زرارة عن ابي جعفر(ع)قال لا تعاد الصّلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا ينقض السنة الفريضة اه و ظ الحديث ان الاعادة لمكان ترك احد هذه الامور فلا ينبغي الاستدلال به على بطلان الصلاة بزيادة الركوع مطلقا و كذا بزيادة السجود مع ان تقدير