مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٨ - الثانية لا صلاة الا و فيها تشهد اما مرة و اما مرتين
محمد عن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن الباقر(ع)عن رسول اللّه٦و المراد بيان ماهية السجود شرعا فلا يحصل الامثال بالامر به حيثما ورد الا بالسجود على الاعظم السبعة و ان كان في غير الصلاة فليت
الرابعة لا صلاة لمن لم يصيب انفه ما يصيبه جبينه
فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيره عمن سمع ابا عبد اللّه(ع)و بمعناه رواية عمّار عن جعفر عن ابيه عن علي(ع)و هما محمولان على الاستحباب و قد صرح الاصحاب باستحباب الارغام و في رواية ابن مصارف و ليس على الانف سجود و المراد نفي الوجوب
باب التشهد
و فيه قواعد
الاولى التشهد سنة و لا ينقض السنة الفريضة
فصل هذا مذكور في رواية زرارة الآتية و المراد من السنة ما ثبت وجوبه من غير الكتاب و المراد بعدم نقض الفريضة بترك التشهد عدم بطلانها لو نسيه كما دل عليه كثير من الاخبار و قد علل فيها بان التشهد سنة أصل روي ق باسناده عن زرارة عن ابي جعفر(ع)قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود ثم قال القرابة سنة و لا ينقض السنة الفريضة فصل سيأتي بيان لهذا الحديث في باب الخلل إن شاء الله تعالى اه
الثانية لا صلاة الا و فيها تشهد اما مرة و اما مرتين
فصل ربما يحكى عن جمع من العامة القول بعدم وجوب التشهد الاول في الثلاثيه و الرباعيه و عن ابي حنيفه انه لا يجب شيء من التشهدين و ان وجب الجلوس بقدرهما و عن الثورى عدم وجوب شيء من التشهد و الجلوس و ضعف هذه الآراء واضح بعد ما ثبت