مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٤ - الرابعة لا تعيين في السورة
و يكبّره و يهلّله بقدرها او مطلقه و حكى عن الحلي ان ذا الحديث الدائم اذا لم يكن من الفاتحة لمتوالى الحدث يجتزئ بالتسبيح في جميع الركعات و لم نقف على مستند و المشهور ان المبطون يتوضّأ و يبنى و السلس يستمر مطلقا
الثالثة لا قران بين السورتين في ركعة واحدة من الفريضة الا فيما يستثنى
فصل هذا مصرح به في بعض ما يأتي من الاخبار و المراد عدم ثبوت ذلك من الشرع و ظاهره كظاهر النهي عنه في بعضها عدم جوازه كما هو المشهور بين الاصحاب و عن بعضهم الحكم بجوازه مع الكراهة و على الاول فهل يبطل الصلاة به اولا قولان أصل روي الحلى في مستطرفات سرائره عن حريز عن زرارة عن الباقر(ع)انه قال لا قران بين السورتين في ركعة و لا قران بين صومين في فريضة و نافلة و لا قران بين صلاتين اه و في رواية محمد لكل سورة ركعة اه و في رواية زرارة انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا باس اه و في رواية علي بن يقطين نفي الباس عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة اه فصل قد يفسر القران بانه الزيادة على سورة واحدة و لو كانت كلمة واحدة و الظاهر ان المراد به هو زيادة سورة كاملة او اكثر و لو كررها بعينها ففي كونه منه نظر و التفصيل في محله مستطر فصل لا باس بالقران في صلاة الآيات لجملة من الروايات و لا في الصلوات الرباعيّات و ليس منه قراءة الفيل و لإيلاف لكونهما سورة واحدة و كذا قراءة و الضحى و الم نشرح
الرابعة لا تعيين في السورة
فصل معناه ان المصلى مخير في اوليين ركعات