مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٣ - الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة اذا كانت زوجا و مصحح لها اذا كانت فردا
و روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)قال سألته عن الذي لا يقرء بفاتحه الكتاب في صلاته قال لا صلاة له الا ان يقرأها في جهر او اخفات الخ اه فصل ظاهر ما اشرنا اليه من الاخبار و مقتضى ما قدمناه من الاعتبار من اصالة الركنية هو بطلان الصلاة بالاخلال بفاتحة الكتاب مطلقا و ان كان سهوا كما حكى عن بعض الاصحاب و لكن قد وردت اخبار كثيره مصرحة بعدم البطلان مع النسيان فلا يكون جزء ركنيا كما هو مذهب الاكثر المدعي عليه الاجماع في ف و المعتبر الثانية لا يدل عن الحمد في الاوليين الا فيما يستثنى فصل لا خلاف يعتد به في تعين الحمد في كل صلاة اختيارية اذا كانت ثنائية و في الاولين من كل ثلاثيه و رباعية لظ ما قدمناه من الاخبار و ربما يحكي عن العماني الاكتفاء في الثانيه من النافلة ببعض السورة التي قرأها مع الحمد في الاولى و هو شاذ يدفعه عموم ما عرفته نعم يجوز الاقتصار على بعض السورة في ركعات صلاة الآيات لدليل خاص مع انها ركوعات و اصل هذه الصلاة ركعتان فصل انما قيدنا الحكم بالاولين للاجتزاء بالتسبيح في كل ثالثة و رابعة بل هو افضل على الاظهر و انما قيدنا الصلاة بالاختياريّة اجتزاء عن صلاة المطاردة المعبر عنها أيضا بصلاة شدة الخوف للاقتصار فيها على تكبيرتين في الثنائيه و على ثلث تكبيرات في الثلاثية يقول في كل واحدة من تكبيراته سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الّا اللّه و اللّه اكبر و عن صلاة الجاهل بالفاتحة مع ضيق الوقت عن التعلم فانه يقرء من غيرها بقدرها ان علمه و الا فيسبح اللّه