مستقصى مدارك القواعد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
كتاب الطّهارة
٣ ص
(٣)
باب المياه
٣ ص
(٤)
الأولى كل ماء طاهر الّا ما علم انه قذر
٣ ص
(٥)
الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
٩ ص
(٦)
الثالثه كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه
٢٠ ص
(٧)
الرابعه كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
٢٣ ص
(٨)
الخامسة كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شيء و ان كان قليلا
٢٧ ص
(٩)
السّادسه الأسآر كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر
٢٨ ص
(١٠)
السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
٣١ ص
(١١)
الثامنه كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميتته الماء و ان كان قليلا
٣٣ ص
(١٢)
باب الوضوء
٣٣ ص
(١٣)
الأولى كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت
٣٣ ص
(١٤)
الثانية كل ما بدء اللّه به في الوضوء وجب الابتداء به
٣٦ ص
(١٥)
الثالثة كل من تيقن الطهارة و شك في طرو الحدث بني على طهارته فلا يعيدها
٣٨ ص
(١٦)
الرابعة كل من شك في الطهارة مع تيقنه بالحدث يجب عليه الوضوء
٣٩ ص
(١٧)
الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء و هو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
٤٠ ص
(١٨)
السّادسة اذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك
٤٣ ص
(١٩)
السابعة لا تكرار في المسح
٤٤ ص
(٢٠)
باب الغسل
٤٦ ص
(٢١)
الأولى كلما التقى الختانان وجب الاغتسال و ان لم يحصل الانزال
٤٦ ص
(٢٢)
الثانية كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة
٤٨ ص
(٢٣)
الثالثة كلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
٥٥ ص
(٢٤)
باب الحيض و الاستحاضة و النّفاس
٦١ ص
(٢٥)
الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلاثة او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض
٦١ ص
(٢٦)
تتمة ربّما يستشكل في توصيف قوله فذلك اليوم و اليومان بقوله الذي رأته
٦٥ ص
(٢٧)
الثانية كل ما تراه المرأة في ايام عادتها من الدم فهو حيض و ان لم يكن بصفته
٦٥ ص
(٢٨)
الثّالثة كل دم امكن يمكن جعله حيضا فهو حيض
٦٧ ص
(٢٩)
تتميم قد صرح جماعة من الملتزمين بهذه القاعده بان المراد بالامكان هو الامكان الشرعي لا العقلى
٨٢ ص
(٣٠)
الرابعة كل دم تراه الصغيره فليس بحيض و كذا ما تراه البالغة حدّ اليأس
٨٣ ص
(٣١)
الخامسة لا نفاس الا مع الدم
٨٤ ص
(٣٢)
السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
٨٥ ص
(٣٣)
تتمة قال في ي يفترق الحيض و النفاس في الاقل قطعا
٩٠ ص
(٣٤)
السّابعة يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس
٩١ ص
(٣٥)
تتميم انما قلنا و لا عكس لاختصاص الحائض و النفساء باحكام
٩٤ ص
(٣٦)
باب التيمم
٩٤ ص
(٣٧)
الأولى كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لا عكس
٩٤ ص
(٣٨)
الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء
٩٦ ص
(٣٩)
الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطّهارة المائية
٩٨ ص
(٤٠)
باب النجاسات
١٠٤ ص
(٤١)
الأولى كل ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه فبوله و روثه و منيّه نجس و ان كانت عينه طاهره
١٠٤ ص
(٤٢)
الثانية كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شيء منه طاهر الا دمه و منيه
١٠٤ ص
(٤٣)
الثالثة كل حيوان طاهر و ان لم يؤكل لحمه فجميع فضلاته طاهرة
١٠٧ ص
(٤٤)
تتمة
١٠٨ ص
(٤٥)
الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر
١٠٨ ص
(٤٦)
الخامسة الدم كله نجس الا ما يستثنى
١٠٩ ص
(٤٧)
تتميم قال ابن ادريس الحلي في سرائره و جملة الامر و عقد الباب ان الدم على تسعة اقسام
١١١ ص
(٤٨)
السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس
١١١ ص
(٤٩)
السابعة الكلب بجميع اقسامه و اجزائه نجس
١١٣ ص
(٥٠)
الثامنة كل حيوان نفس سائله فميتته بجميع اجزائها نجسة الا ما يستثنى
١١٣ ص
(٥١)
التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر
١١٣ ص
(٥٢)
العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت
١١٥ ص
(٥٣)
الحادية عشر كل مسكر مائع بالأصالة فهو حرام نجس
١١٥ ص
(٥٤)
الثانية عشرة المنيّ نجس كلّه
١١٧ ص
(٥٥)
الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس
١١٧ ص
(٥٦)
الرابعة عشرة كل يابس ذكي
١١٨ ص
(٥٧)
الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين او من سوقهم فلا يسئل عن طهارته و تذكيته
١١٩ ص
(٥٨)
السادسة عشرة كل شيء لم يعلم نجاسته فهو طاهر نظيف
١٢٠ ص
(٥٩)
كتاب الصّلاة
١٢٣ ص
(٦٠)
باب النوافل
١٢٣ ص
(٦١)
الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى
١٢٣ ص
(٦٢)
الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه
١٢٥ ص
(٦٣)
الثالثة كل صلاة تقصر في السفر يسقط نافلتها
١٢٦ ص
(٦٤)
الرابعة لا تصلى شيء من النوافل في وقت فريضة الا الرواتب
١٢٦ ص
(٦٥)
الخامسة الاصل في نافلة كل عبادة ان يكون في حكم فريضتها
١٢٧ ص
(٦٦)
السّادسة الاصل في هيئات المستحب ان يكون مسحبة
١٣٠ ص
(٦٧)
السّابعة لا قربة بالنوافل اذا اخرت بالفرائض
١٣٠ ص
(٦٨)
الثامنه كل النوافل النهارية يستحب الاخفات بقراءتها و الليلية الجهر بها
١٣٠ ص
(٦٩)
باب الاوقات
١٣٠ ص
(٧٠)
الأولى لا يصح شيء من الصلوات قبل وقتها الا ما يستثنى
١٣١ ص
(٧١)
الثانية الافضل في كل صلاة تقديمها في اول وقتها الا ما يستثنى
١٣١ ص
(٧٢)
الثالثة كل صلاة موقته فاتت في وقتها ففعلها خارجة قضاء لا يثبت الا بامر جديد
١٣١ ص
(٧٣)
الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع اخر الا صلاة الجمعة
١٣٢ ص
(٧٤)
الخامسة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها و له اول و اخر
١٣٣ ص
(٧٥)
السّادسة كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله و لا يجوز له تركها ما بقي الوقت الّا فيما يستثنى
١٣٤ ص
(٧٦)
تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع
١٣٥ ص
(٧٧)
السابعة كل من شك في فعل الصلاة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها
١٣٦ ص
(٧٨)
الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال و في كل وقت
١٣٧ ص
(٧٩)
باب اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث في الصلاة
١٤٠ ص
(٨٠)
الأولى لا صلاة الا بطهور
١٤٠ ص
(٨١)
الثانية كل النجاسة مانعة من صحّة الصلاة الا ما يستثنى
١٤٢ ص
(٨٢)
الثالثة لا يصح الصلاة مع شيء من الاحداث الا الاستحاضة
١٤٢ ص
(٨٣)
باب لباس المصلى
١٤٣ ص
(٨٤)
الأولى كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة الا ما يستثنى
١٤٣ ص
(٨٥)
تتميم اذا شك في شعر مثلا هل هو مما يؤكل او مما لا يؤكل ففي جواز الصلاة فيه و عدمه اشكال
١٤٥ ص
(٨٦)
الثانية لا يجوز الصلاة في شيء من الميتة الا ما يستثنى
١٤٦ ص
(٨٧)
الثالثه كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه اذا كان نجسا
١٤٦ ص
(٨٨)
الرابعة كلما كان مغصوبا فلا يجوز الصلاة فيه الا باذن المالك
١٤٧ ص
(٨٩)
باب مكان المصلي
١٤٧ ص
(٩٠)
الأولى يجوز الصلاة في كل مكان الّا ما يستثنى
١٤٧ ص
(٩١)
الثّانيه كل المساجد يستحب الصلاة فيها الا ما يستثنى
١٤٨ ص
(٩٢)
الثالثه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد
١٤٩ ص
(٩٣)
الرابعة كل النوافل في البيت افضل من المسجد
١٥٠ ص
(٩٤)
باب ما يسجد عليه
١٥٠ ص
(٩٥)
الأولى لا يجوز السجود الا على كل ما كان ارضا او ما اثبتته سوى ما يستثنى
١٥٠ ص
(٩٦)
الثانية كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه
١٥١ ص
(٩٧)
تتمة قد يبيح الضرورة و التقية السجود على القطن و الكتان
١٥١ ص
(٩٨)
الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة
١٥٢ ص
(٩٩)
الثانية انما الاعمال بالنيات
١٥٦ ص
(١٠٠)
الثالثة لكل امرء ما نوى
١٥٨ ص
(١٠١)
الرابعة نية المؤمن خير من عمله
١٦٠ ص
(١٠٢)
الخامسة كل من عمل للنّاس كان ثوابه على الناس
١٦٨ ص
(١٠٣)
السادسة النية في جميع العبادات يجب مقارنتها لها الا ما يستثنى
١٦٩ ص
(١٠٤)
السابعة لا يجزئ النية في شيء من الاعمال الا من المباشر عدا ما يستثنى
١٧٠ ص
(١٠٥)
الثامنه لا يجتزي بالنية عن اللفظ مع القدرة عليه
١٧٠ ص
(١٠٦)
التّاسعه انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في اولها
١٧١ ص
(١٠٧)
العاشره لا عدول في النية الا فيما يستثنى
١٧٢ ص
(١٠٨)
الحادية عشره كل ما يضم الى نية القربه بما لا ينافى الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة
١٧٢ ص
(١٠٩)
باب الركن و الجزء و الشرط
١٧٢ ص
(١١٠)
الاولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية و الجزئية
١٧٢ ص
(١١١)
الثانيه اذا شك فيما ثبت اعتباره هل هو شرط او جزء فهو شرط
١٧٣ ص
(١١٢)
الثالثة كل ما ثبت شرطيته في شيء لزم مصاحبته له الى اخره
١٧٤ ص
(١١٣)
الرابعة كل ما ثبت جزئيته لعبادة فالاصل فيه الركنيه
١٧٥ ص
(١١٤)
تتمة لو شك في كون الشيء جزء ركنيا و عدم كونه جزء و بعبارة اخرى
١٧٦ ص
(١١٥)
الخامسة كل ما ثبت شرطيته و لكن شك في كونه شرطا علميا او شرطا واقعيا
١٧٦ ص
(١١٦)
باب تكبيرة الاحرام
١٧٨ ص
(١١٧)
الأولى لا صلاة بغير افتتاح
١٧٨ ص
(١١٨)
تتمة لو جعلنا اللام في التكبير للجنس فمقتضاه تحقق التحرم بمطلق التكبير
١٨١ ص
(١١٩)
الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلاة الا واحدة للإحرام في غير صلاة العيدين و الاموات
١٨٢ ص
(١٢٠)
الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة اذا كانت زوجا و مصحح لها اذا كانت فردا
١٨٢ ص
(١٢١)
الثالثة لا قران بين السورتين في ركعة واحدة من الفريضة الا فيما يستثنى
١٨٤ ص
(١٢٢)
الرابعة لا تعيين في السورة
١٨٤ ص
(١٢٣)
الخامسة لا تبعيض في الحمد و لا في السورة الا فيما يستثنى
١٨٥ ص
(١٢٤)
السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الاحوال بخلاف السورة
١٨٥ ص
(١٢٥)
السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد و الجحد
١٨٦ ص
(١٢٦)
الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الّا البراءة
١٨٦ ص
(١٢٧)
التاسعة السنة في صلاة النّهار بالاخفات و في صلاة الليل بالاجهار
١٨٦ ص
(١٢٨)
باب الركوع و السجود
١٨٧ ص
(١٢٩)
الأولى الركوع في كل ركعة من كل صلاة مرة الّا في الآيات
١٨٧ ص
(١٣٠)
الثانية لا يعفى عن زيادة الركوع و السجود الا في صلاة الجماعة
١٨٧ ص
(١٣١)
الثالثه السجود على سبعة اعظم
١٨٧ ص
(١٣٢)
الرابعة لا صلاة لمن لم يصيب انفه ما يصيبه جبينه
١٨٨ ص
(١٣٣)
باب التشهد
١٨٨ ص
(١٣٤)
الاولى التشهد سنة و لا ينقض السنة الفريضة
١٨٨ ص
(١٣٥)
الثانية لا صلاة الا و فيها تشهد اما مرة و اما مرتين
١٨٨ ص
(١٣٦)
الثالثة لا يقبل صلاة الّا بالصلاة على النبي و اهل بيته
١٨٩ ص
(١٣٧)
باب التسليم
١٨٩ ص
(١٣٨)
الأولى تحليل الصلاة هو التسليم
١٨٩ ص
(١٣٩)
الثانية لا يجب التسليم الا في اخر الصلاة و سجود السهو ورد التسليم
١٨٩ ص
(١٤٠)
الثالثة التسليم قبل التكليم
١٩٠ ص
(١٤١)
الرابعة يبدأ القليل الكثير بالسلام
١٩٠ ص
(١٤٢)
الخامسة ثلاثة لا يسلّمون الماشي مع الجنازة و الماشي الى الجمعه و في بيت حمام
١٩٠ ص
(١٤٣)
السّادسة ثلاثة عشر لا يسلم عليهم
١٩٠ ص
(١٤٤)
باب مندوبات الصّلاة و مكروهاتها
١٩١ ص
(١٤٥)
الأولى في كل صلاة قنوت واحد الا فيما يستثنى
١٩١ ص
(١٤٦)
الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى
١٩١ ص
(١٤٧)
الثالثة افضل الصلاة ما طال قنوتها
١٩٢ ص
(١٤٨)
الرابعة كلما كلمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا باس
١٩٢ ص
(١٤٩)
الخامسة لا حصر للتعقيب
١٩٢ ص
(١٥٠)
السادسة لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة
١٩٢ ص
(١٥١)
السابعة انما يقبل من الصلاة ما اقبل العبد عليه
١٩٣ ص
(١٥٢)
الثامنة كل سهو في الصلاة يطرح منها غير ان اللّه يتم بالنوافل
١٩٣ ص
(١٥٣)
باب قضاء الصّلاة
١٩٣ ص
(١٥٤)
الأولى القضاء بامر جديد
١٩٣ ص
(١٥٥)
الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها
١٩٤ ص
(١٥٦)
الثالثة اقض ما فات كما فات
١٩٤ ص
(١٥٧)
الرابعة كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر
١٩٥ ص
(١٥٨)
الخامسة يجب قضاء جميع الفرائض على المستكمل الشرائط الا ما يستثنى
١٩٦ ص
(١٥٩)
السّادسة الفائته تقتضى في كل وقت من اوقات الليل و النّهار
١٩٦ ص
(١٦٠)
السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة الليل
١٩٦ ص
(١٦١)
باب الخلل
١٩٧ ص
(١٦٢)
الاولى الاصل في كل زيادة و نقيصة في العبادة بطلانها به
١٩٧ ص
(١٦٣)
الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه
١٩٩ ص
(١٦٤)
الثالثه متى ما شككت فابن على اليقين
٢٠٥ ص
(١٦٥)
الرابعة كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت
٢٠٦ ص
(١٦٦)
الخامسة كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد
٢٠٦ ص
(١٦٧)
السّادسة ما اعاد الصلاة فقيه يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها
٢٠٦ ص
(١٦٨)
السابعه لا تعاد الصلاة الا من خمسة
٢٠٧ ص
(١٦٩)
الثامنه تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك او نقصان
٢٠٨ ص
(١٧٠)
التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
٢٠٩ ص
(١٧١)
العاشرة لا خير في عبادة لا فقه فيها
٢١٦ ص
(١٧٢)
الحادية عشرة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة
٢١٦ ص
(١٧٣)
خاتمة و فيها قاعدة لا تبطلوا اعمالكم
٢١٨ ص
(١٧٤)
كتاب الزكاة و الخمس
٢١٩ ص
(١٧٥)
و فيه قواعد
٢١٩ ص
(١٧٦)
الأولى لا زكاة الا في تسعة
٢١٩ ص
(١٧٧)
الثانية كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة
٢٢١ ص
(١٧٨)
الثالثة لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق
٢٢٢ ص
(١٧٩)
الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكّه و كل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به
٢٢٣ ص
(١٨٠)
الخامسة كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة
٢٢٤ ص
(١٨١)
السّادسة كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء
٢٢٤ ص
(١٨٢)
السابعة لا زكاة فيما لم يبلغ النّصاب
٢٢٤ ص
(١٨٣)
الثامنه كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول
٢٢٤ ص
(١٨٤)
التاسعة انما الصدقه على السائمة المرسلة في مرحها عامها
٢٢٥ ص
(١٨٥)
العاشرة كل ما سقى سيحا او بعلا او من نهرا و عين او سماء ففيه العشر
٢٢٥ ص
(١٨٦)
الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث او ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء
٢٢٥ ص
(١٨٧)
الثانية عشرة كل عمل عمله النّاصب في حال ضلاله او حال نصيه ثم من اللّه عليه و عرفه هذا الامر فانه يوجر عليه و يكتب له الا الزكاة
٢٢٦ ص
(١٨٨)
الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع او عزم مفظع او فقر مدفع
٢٢٦ ص
(١٨٩)
الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى
٢٢٦ ص
(١٩٠)
الخامسة عشرة لا تحل الصدقة لغني
٢٢٧ ص
(١٩١)
السادسة عشرة خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة
٢٢٧ ص
(١٩٢)
السّابعة عشرة لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم
٢٢٧ ص
(١٩٣)
الثامنة عشرة الفطرة واجبة على كل من يعول
٢٢٧ ص
(١٩٤)
التاسعة عشرة لا فطرة على من اخذ الزكاة
٢٢٧ ص
(١٩٥)
العشرون لا زكاة على يتيم
٢٢٨ ص
(١٩٦)
الواحدة و العشرون صدقة الفطرة على كل صغير و كبير
٢٢٨ ص
(١٩٧)
الثّانية و العشرون الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن او زبيب او غيره
٢٢٨ ص
(١٩٨)
الثالثه و العشرون من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له
٢٢٨ ص
(١٩٩)
الرابعة و العشرون ليس الخمس الا في الغنائم خاصة
٢٢٨ ص
(٢٠٠)
الخامسة و العشرون كل ما كان ركازا ففيه الخمس
٢٢٩ ص
(٢٠١)
السّادسة و العشرون الخمس بعد المئونة
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
السّابعة و العشرون على كل امرء غنم او اكتسب الخمس
٢٣٠ ص
(٢٠٣)
الثامنة و العشرون ايّما ذمّي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس
٢٣٠ ص
(٢٠٤)
التاسعة و العشرون الأنفال كلها للإمام خاصة
٢٣٠ ص
(٢٠٥)
خاتمة و فيها قواعد
٢٣١ ص
(٢٠٦)
الأولى كلما فرض اللّه عليك فاعلانه افضل من اسراره و كلما كان تطوعا فاسراره افضل من اعلانه
٢٣١ ص
(٢٠٧)
الثانية لا خير في القول الا مع الفعل و لا في الصدقة الا مع النيّة
٢٣١ ص
(٢٠٨)
الثالثه لا صدقة و ذو رحم محتاج
٢٣١ ص
(٢٠٩)
كتاب الصوم
٢٣١ ص
(٢١٠)
و فيه قواعد
٢٣١ ص
(٢١١)
الأولى لا صيام لمن لم يبيّت من الليل
٢٣١ ص
(٢١٢)
الثانية كل صوم لا يتعين زمانه فلا بد فيه من نية التعيين
٢٣٢ ص
(٢١٣)
الثالثة لا يفسد صوما شيء من المفطرات نسيانا
٢٣٣ ص
(٢١٤)
الرابعة كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار
٢٣٣ ص
(٢١٥)
الخامسة لا صيام في السفر
٢٣٤ ص
(٢١٦)
السادسة كل من افطر ممن وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد
٢٣٥ ص
(٢١٧)
السابعة كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه
٢٣٥ ص
(٢١٨)
الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فانه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فانه لا يجزى الا المؤمنه
٢٣٥ ص
(٢١٩)
التاسعة كل من يقضى صوما غير معين فهو مخير في الافطار الى الزوال
٢٣٦ ص
(٢٢٠)
العاشره كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم
٢٣٦ ص
(٢٢١)
الحادية عشرة كل صوم يشترط فيه التتابع ان افطر في خلاله لعذر بنى و ان كان لعذر استانف
٢٣٧ ص
(٢٢٢)
الثانية عشره كل من عليه شهران متتابعان اجزأه ان يتابع بين شهر و يوم من اخر
٢٣٧ ص
(٢٢٣)
الثالثة عشرة كلّ من عليه شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوما
٢٣٧ ص
(٢٢٤)
الرابعة عشره كل صوم يفرق إلا ثلثة ايام في كفّارة اليمين
٢٣٨ ص
(٢٢٥)
الخامسة عشرة يستحب صوم ثلاثة ايام من كل شهر
٢٣٨ ص
(٢٢٦)
السادسة عشرة الصوم جنّة من النّار
٢٣٩ ص
(٢٢٧)
السّابعة عشرة صوم النذر، نذر المعصية حرام
٢٣٩ ص
(٢٢٨)
التاسعه عشره المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه
٢٣٩ ص
(٢٢٩)
العشرون ان رسول اللّه
٢٣٩ ص
(٢٣٠)
خاتمة في الاعتكاف
٢٣٩ ص
(٢٣١)
الأولى لا اعتكاف الا بالصوم
٢٣٩ ص
(٢٣٢)
الثانيه لا يكون الاعتكاف في أقلّ من ثلاثة ايام
٢٤٠ ص
(٢٣٣)
الثالثة لا يكون الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه بني او وصي بني
٢٤٠ ص
(٢٣٤)
الرابعة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
٢٤١ ص
(٢٣٥)
كتاب الحج و العمرة
٢٤١ ص
(٢٣٦)
باب وجوبهما و شرائطه
٢٤١ ص
(٢٣٧)
الأولى الحج فرض على كل مكلف مستطيع
٢٤١ ص
(٢٣٨)
الثانية العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع
٢٤٢ ص
(٢٣٩)
الثالثه ان اللّه عز و جل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام
٢٤٢ ص
(٢٤٠)
باب انواع الحج
٢٤٣ ص
(٢٤١)
الأولى الحج ثلاثة اصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الى الحج
٢٤٣ ص
(٢٤٢)
الثانية كل من بعد عن مكة ثمانية و اربعين ميلا فعليه التمتع و كل من كان من حاضريها من دون ذلك فعليه القران او الافراد
٢٤٣ ص
(٢٤٣)
الثّالثة المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع
٢٤٤ ص
(٢٤٤)
الرابعة لا يكون قران الا بسياق الهدي
٢٤٤ ص
(٢٤٥)
باب المواقيت
٢٤٤ ص
(٢٤٦)
الأولى الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه
٢٤٤ ص
(٢٤٧)
الثانية ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا محرما
٢٤٥ ص
(٢٤٨)
الثالثه كل من مر بميقات وحب عليه الاحرام منه و ان كان من غير اهله
٢٤٥ ص
(٢٤٩)
الرابعة كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله فصل هذا ذكره الاصحاب من غير خلاف بينهم
٢٤٥ ص
(٢٥٠)
باب الاحرام
٢٤٥ ص
(٢٥١)
الأولى ان اللّه جعل الاحرام مكان القربان
٢٤٦ ص
(٢٥٢)
الثانيه السنة في الاحرام تقليم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانه
٢٤٦ ص
(٢٥٣)
الثالثه يجوز الاحرام في كل من الليل و النهار
٢٤٦ ص
(٢٥٤)
الرابعة لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة او نافلة
٢٤٦ ص
(٢٥٥)
الخامسة مقدمات الاحرام كلها مسحبة
٢٤٦ ص
(٢٥٦)
السادسة كل ثوب تصلى فيه فلا باس ان تحرم فيه
٢٤٦ ص
(٢٥٧)
السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين
٢٤٧ ص
(٢٥٨)
الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد و انت حرام و لا و انت حلال في الحرم و لا تدلّت عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر اليه
٢٤٧ ص
(٢٥٩)
التّاسعة كل طير يكون في الاجام يبيض في البر و يفرخ في البر
٢٤٨ ص
(٢٦٠)
العاشره ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل
٢٤٨ ص
(٢٦١)
الحادية عشرة لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك على انفسك من الرائحة الطيبه و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنه
٢٤٨ ص
(٢٦٢)
الثانية عشرة كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم يردك فلا ترده
٢٤٨ ص
(٢٦٣)
الثالثة عشرة كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت و غرسة
٢٤٩ ص
(٢٦٤)
الرابعة عشره كل موضع حكمنا يبطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بغير طلقه
٢٤٩ ص
(٢٦٥)
باب الطواف و السعي و التقصير
٢٤٩ ص
(٢٦٦)
الأولى كل طواف ركن الا طواف النساء
٢٤٩ ص
(٢٦٧)
الثانية كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امرأة او صبيا او خصيا الا العمرة المتمتع بها
٢٥٠ ص
(٢٦٨)
الثالثة لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء افضل
٢٥١ ص
(٢٦٩)
الرّابعة لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة
٢٥١ ص
(٢٧٠)
الخامسة لا يطوف بالبيت عريان
٢٥٢ ص
(٢٧١)
السّادسة لا تكرار في اسبوع السعي الا فيما لو زاد سهوا
٢٥٢ ص
(٢٧٢)
السّابعة لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء
٢٥٢ ص
(٢٧٣)
الثامنة اذا قصر بعد سعي العمرة حل له كل ما حرم عليه بالاحرام
٢٥٢ ص
(٢٧٤)
التاسعة كل موضع يجب فيه التقصير يتخير فيه بينه و بين الحلق الا في عمرة التمتع و المرأة
٢٥٣ ص
(٢٧٥)
العاشرة لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر
٢٥٣ ص
(٢٧٦)
باب الوقوفين
٢٥٣ ص
(٢٧٧)
الأولى كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل سهوا
٢٥٣ ص
(٢٧٨)
الثانية كل اقسام الوقوفين يجزأ الا الاضطراري الواحد
٢٥٤ ص
(٢٧٩)
الثالثة كل من فاته الموقفان جميعا بطل حجه و ان كان ناسيا
٢٥٥ ص
(٢٨٠)
الرابعة على كل من افاض من المشعر قبل الفجر شاة الا المرأة و الخائف
٢٥٥ ص
(٢٨١)
الخامسة على كل من افاض من عرفه قبل الغروب عامدا و لم يعد بدنة
٢٥٥ ص
(٢٨٢)
باب مناسك منى
٢٥٥ ص
(٢٨٣)
الأولى لا ترم الجمار الا و انت على طهر
٢٥٥ ص
(٢٨٤)
الثانية لا ترمى الجمار الا بالحصى
٢٥٦ ص
(٢٨٥)
الثالثة حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك
٢٥٦ ص
(٢٨٦)
الرابعة لا تاخذ من حصى الجمار
٢٥٦ ص
(٢٨٧)
الخامسة ان مكة كلها منحر
٢٥٦ ص
(٢٨٨)
السادسة لا هدي على غير المتمتع
٢٥٦ ص
(٢٨٩)
السّابعة الثنية من الابل و الثنية من البقر و الثنيه من المعز و الجذعه من الضّأن
٢٥٧ ص
(٢٩٠)
الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
٢٥٧ ص
(٢٩١)
التاسعة لا يضحى الا بما قد عرّف به
٢٥٨ ص
(٢٩٢)
العاشرة تجزئ البقرة او البدنه في الامصار عن سبعة و لا تجرى بمنى الا عن واحد
٢٥٨ ص
(٢٩٣)
الحادية عشرة لا يضحى بالعرجاء بيّن عوجها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء
٢٥٨ ص
(٢٩٤)
الثانية عشرة النحر في اللبه و الذبح في الحلق
٢٥٨ ص
(٢٩٥)
الثالثة عشرة الاضحى بمنى اربعة ايام اولها يوم النحر و في الامصار ثلثه
٢٥٩ ص
(٢٩٦)
الرابعة عشرة الاضحية واجبة على من وجد من صغير او كبير و هي سنة
٢٥٩ ص
(٢٩٧)
الخامسة عشرة يجزئه في الاضحية هدية
٢٥٩ ص
(٢٩٨)
السادسة عشرة انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فاطعموهم
٢٥٩ ص
(٢٩٩)
السابعة عشرة لا يضحى عمن في البطن
٢٥٩ ص
(٣٠٠)
الثامنة عشرة لا يضحي بشيء من الدواجر
٢٦٠ ص
(٣٠١)
التاسعة عشرة استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط
٢٦٠ ص
(٣٠٢)
العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمى و ذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء و الطيب و الصيد فاذا طاف و سعى حل له الطيب فاذا طاف طواف النساء حللن له
٢٦٠ ص
(٣٠٣)
باب العود إلى مكة للطوافين و السعي
٢٦١ ص
(٣٠٤)
الأولى لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت
٢٦١ ص
(٣٠٥)
الثانية المفرد و القارن ليسا بسواء موسّع عليهما
٢٦١ ص
(٣٠٦)
الثالثه كل ما علم في طواف العمرة و سيها؟؟؟ من الواجبات و المندوبات يجزى في طواف الحج و سعيه
٢٦١ ص
(٣٠٧)
باب العود من مكة إلى منى
٢٦١ ص
(٣٠٨)
الأولى اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء
٢٦١ ص
(٣٠٩)
الثانية ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى
٢٦٢ ص
(٣١٠)
الثالثة لا يكون رمي الجمار الا أيّام التشريق
٢٦٢ ص
(٣١١)
خاتمة
٢٦٣ ص
(٣١٢)
الاولى لكل شهر عمرة
٢٦٣ ص
(٣١٣)
الثانية العمرة في كل سنة مرّة
٢٦٣ ص
(٣١٤)
الثالثه يعتمر فيها احب من الشهور
٢٦٣ ص
(٣١٥)
الرابعة افضل العمرة عمرة رجب
٢٦٣ ص
(٣١٦)
الخامسة لا باس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج
٢٦٤ ص
(٣١٧)
كتاب الجهاد
٢٦٤ ص
(٣١٨)
و فيه قواعد
٢٦٤ ص
(٣١٩)
الأولى الخير كله في السّيف و تحت ظل السّيف و لا يقيم النّاس الا السيف و السيوف مقاليد الجنة و النار
٢٦٤ ص
(٣٢٠)
الثانية الجهاد افضل الاشياء بعد الفرائض
٢٦٤ ص
(٣٢١)
الثالثه كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللّه
٢٦٥ ص
(٣٢٢)
الرابعة لا جهاد الا باذن الامام المعصوم ع
٢٦٥ ص
(٣٢٣)
الخامسة ان رسول اللّه
٢٦٦ ص
(٣٢٤)
السّادسة لا ينبغي للمسلمين ان يعذروا و لا يأمروا بالعذر و لا يقاتلوا مع الذين عذروا
٢٦٦ ص
(٣٢٥)
السابعة كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم
٢٦٧ ص
(٣٢٦)
الثامنة كل اسير يؤخذ و قد وضعت
٢٦٧ ص
(٣٢٧)
التاسعة ليس لأهل العدل ان يتبعوا مديرا و لا يقتلوا اسيرا و لا يجهزوا على جريح
٢٦٧ ص
(٣٢٨)
العاشرة اطعام الاسير حق على من اسره و ان كان يراد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان او غيره
٢٦٨ ص
(٣٢٩)
الحاديه عشرة لا يقتل الرسل و لا الرهن
٢٦٩ ص
(٣٣٠)
الثانيه عشرة ايما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد
٢٦٩ ص
(٣٣١)
الثالثة عشرة جرت السنة ان لا يؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب عليه
٢٦٩ ص
(٣٣٢)
الرابعة عشرة لا جزية على العبد
٢٦٩ ص
(٣٣٣)
الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية
٢٦٩ ص
(٣٣٤)
السّادسة عشرة ان رسول اللّه قبل الجزية من اهل الذمة
٢٧٠ ص
(٣٣٥)
السّابعة عشرة لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح
٢٧٠ ص
(٣٣٦)
الثامنة عشرة اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله كما اصابك فدمه في عنقي
٢٧٠ ص
(٣٣٧)
التاسعة عشرة للراجل سهم و للفارس سهمان
٢٧٠ ص
(٣٣٨)
العشرون كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين كافة
٢٧١ ص
(٣٣٩)
الواحدة و العشرون كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لأهلها
٢٧١ ص
(٣٤٠)
الثانية و العشرون كل ارض اسلم اهلها طوعا فهي لهم و لا شيء عليهم سوى الزكاة في حاصلها
٢٧١ ص
(٣٤١)
الثالثة و العشرون كل ارض ترك اهلها عمارتها فللإمام تسليمها الى من يعمرها و عليه طسقها لأربابها
٢٧١ ص
(٣٤٢)
الرابعة و العشرون كل ارض موات سبق اليها سابق و احياها فهو احق بها و ان كان لها مالك معروف فعليه طسقها
٢٧١ ص
(٣٤٣)
خاتمة في المرابطة و فيها قواعد
٢٧١ ص
(٣٤٤)
الأولى ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيمه
٢٧١ ص
(٣٤٥)
الثانية الرباط ثلثه ايام و اكثره اربعون يوما فاذا كان ذلك فهو جهاد
٢٧٢ ص
(٣٤٦)
الثالثه الرباط في هذه الازمنة هو انتظار الصلاة بعد الصلاة
٢٧٢ ص
(٣٤٧)
كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
٢٧٢ ص
(٣٤٨)
و فيه قواعد
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
الأولى لا دين لمن لا ينهى عن المنكر
٢٧٢ ص
(٣٥٠)
الثانية لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التأثير و المأمن من الضرر
٢٧٢ ص
(٣٥١)
الثالثه انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط او سيف فلا
٢٧٣ ص
(٣٥٢)
الرابعة من شهد امرا فكرهه كان كمن غاب عنه و من غاب عن امر فرضية كان كمن شهده
٢٧٣ ص
(٣٥٣)
الخامسة ادنى الانكار ان تلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهرّة
٢٧٣ ص
(٣٥٤)
السّادسة لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللّه و لا دين لمن دان بفرية باطل على اللّه و لا دين لمن دان بجحود شيء من ايات اللّه
٢٧٤ ص
(٣٥٥)
السابعة ان اللّه فوّض الى المؤمن كل شيء الإذلال نفسه
٢٧٤ ص
(٣٥٦)
خاتمة
٢٧٤ ص
(٣٥٧)
الأولى كلما كان للنبي و الامام فيه الولاية فللفقيه الجامع للشرائط أيضا ذلك الا ما اخرجه الدليل
٢٧٤ ص
(٣٥٨)
الثّانية كل رحم توصل
٢٧٩ ص
(٣٥٩)
الثالثة كل ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة
٢٨١ ص
(٣٦٠)
الرابعة الضرورات تبيح المحظورات
٢٨١ ص
(٣٦١)
الخامسة ما لا يدرك كله لا يترك كله
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص

مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٥٥ - الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة

عند الشارع يعد من الاعمال الا ما كان فيه نية القربة و هذا راجع الى نفي الجنس كما هو ظ كلمة لا التبرئه و هو حسن لو قلنا بان الالفاظ سام للصحيحة و لكنه خلاف التحقيق و ربما يستدل عليه بهذا الحديث و هو ضعيف و لا يخفى ان نفي الجنس مستلزم لنفي سائر صفاته أيضا و عليه فيخرج المعاملات فيرد ما اشرنا اليه و ربما يق باجمال هذا الحديث لتساوي هذه الوجوه فيه و فيه نظر فصل لا خلاف يعتد به في اشتراط جميع العبادات بنية القربة و ربما يستثني من ذلك جملة من العبادات منها النظر المؤدى الى معرفة اللّه تعالى فانه عبادة واجبة بحكم العقل و النقل و لا يجب فيه النية لفرعيتها عن معرفة اللّه و المفروض عدم حضولها قبل النظر و الا كان تحصيلا للحاصل و منها نفس النية و ارادة الطاعة فانها أيضا عبادت كما يظهر من جملة من الاخبار و صرح به جمع من فقهائنا الابرار و لا يحتاج الى النية و إلا لزم التسلسل و منها ترك المحرمات و المكروهات فانه عبادة و لا تجب فيه نية بمعنى حصول الامتثال به و منها كما هو ظ الاخبار الواردة فيه و ربما يوجه بان الترك لا تعدد فيه فلا تقع الا على وجه واحد و بان الغرض هجران هذه الاشياء ليستعد به للعمل الصالح فليت‌ و منها الجهاد فانه عبادة لا تعتبر النية في صحتها و انما اعتبرت في استحقاق الثواب بها و منها ردّ الوديعة و قضاء الدين على ما ذكره ش في قواعده قال لا يحتاج الى نية مميزه و ان احتاج في استحقاق الثواب الى قصد التقرب الى اللّه اه و التحقيق ان العبادة ان كانت عبادة عما يترجح فعله على تركه مطلقه‌