مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٤٤ - الأولى كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة الا ما يستثنى
مما يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و كل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكى و قد ذكاه الذبح و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح او لم يذكه اه فصل مواضع دلالة هذه الرواية على القاعدة المذكوره مما لا تكاد يخفى و لكن متنها مشتمل على نوع من الاضطراب و لفظ الزعم المستعمل غالبا في الكذب و مالا حقيقة له من الالفاظ و تذكير الخبر المشتق مع تانيث المبتدأ و يمكن دفع الاول بتقدير خبر لقوله ان الصلاة بقرينة ما يذكر بعد فت و الثاني بان استعمال الزعم كك غالبا لا ينافى استعماله في القول الحق نادرا قال في ق الزعم مثلثه القول الحق و الباطل و الكذب ضدّ و اكثر ما يق فيما يشك فيه اه نعم روي في في بسنده عن عبد الاعلى قال حدثني ابو عبد اللّه(ع)بحديث فقلت له جعلت فداك أ ليس زعمت لى الساعة كذا و كذا فقال لا فعظم ذلك على فقلت بلي و اللّه زعمت قال لا و اللّه ما زعمته قال فعظم على فقلت بلي و اللّه قد قلت قال نعم قد قلته اما علمت ان كل زعم في القران كذب اه فت و الثالث بتاويل الصلاة الى فعلها و نحو ذلك و مثله شائع في كلمات العرب كما لا يخفى على المتتبع فصل يستثنى من هذا الحكم امور منها الخز فان الصلاة فيه صحيحة بالإجماع و النصوص و منها السنجاب على المشهور بل قيل لا خلاف فيه و عن ق انه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به و الاخبار به مستفيضة و لكن في بعض الروايات المنع منه و منها الثعالب و الارانب كما في جملة من الاخبار و لكنها