مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٤٣ - الأولى كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة الا ما يستثنى
و تحتشي و تصلي و في رواية زرارة تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت و في رواية المبصرى ثم تصلى صلاتين بغسل واحد و كل شيء استحدت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت اه و هل لها ان تقرأ العزائم و تمس المصحف و تلبث في المسجد و يواقعها زوجها قبل ان تعمل ما يجب عليه من الاعمال خلاف بسطنا الكلام فيه في شرح النافع فصل لا يق ان الغسل و الوضوء يرفعان حديث الاستحاضة فلا استثناء فانهما رافعان للأثر السابق و اما المتجدد الواقع فكيف يرتفع مع تحققه فتدبر
باب لباس المصلى
و فيه قواعد
الأولى كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة الا ما يستثنى
فصل هذه القاعده بعينها مذكورة في بعض الاخبار كما يأتي و مستفادة من اخبار كثيره و دعوى الاجماع عليها مستفيضة بل قيل متواترة و في بعض الكتب ان ذلك من شعار الشيعه يعرفهم به العامة و في الانتصار انه مما انفردت به الامامية فتدبر أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة ابا عبد اللّه(ع)عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللّه(ع)ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما احل اللّه اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللّه٦فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان