مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٤١ - الأولى لا صلاة الا بطهور
الى نفي الماهية فيحمل عليه على ما صرح به جماعة و ان ناقش فيه بعض الاجله و ان قام الدليل على عدم ارادة نفي الصحة أيضا فالمتعين حملها على نفي الكمال كما في قوله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد و نحوه و دعوى ان العرف في مثله قد يفهم نفي الصحة و قد يفهم نفي الكمال فيحصل الاجمال المنحل بالاستدلال مدفوعة بما اشرنا اليه من المقال فان فهم نفي الكمال انما هو مستند الى قرينة عدم ارادة غيره من الاحوال و ربما يفصل بين ما لو كان الحكم شرعيا و ما لو كان لغويا و هو أيضا من شطط المقال و كيف كان فلو قلنا بان الالفاظ اسام للصحيح فالتركيب المشار اليه يدل على نفي الذات و الا فمحمول على نفى الصحة و على كل من التقديرين فالشرطية ثابتة أصل روي ق مرسلا عن الصادق(ع)قال الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود اه و روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال سئلت ابا جعفر(ع)عن الفرض في الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء اه فصل الطهور يشمل الوضوء و الغسل و التيمم و اطلاقه على الاولين واضح و لا ريب في كونه حقيقه و على الاخير أيضا في الاخبار شائع و الظاهر كونه فيه أيضا حقيقه و ليس هذا من قبيل استعمال المشترك اللفظي في اكثر من المعنى الواحد بل من استعمال المشترك في المعنى العام الذي هو القدر المشترك فصل لو قلنا بان صلاة الميت صلاة حقيقه فهي مستثناة من العموم المشار اليه و الا فلا حاجة الى الاستثناء و كذا الكلام في الفاقد للطهورين فان قلنا بانه يصلي