مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٢٥ - الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه
اربع ركعات لا يفرق بينهن الخ اه فان الظاهر من عدم التفريق الاتمام بتسليمة واحدة و يمكن اراده عدم الفرق بتعقيب او غيره كما في كشف اللثام فلا باستثناء و منها جملة من الصلوات التي ورد انها اربع ركعات من دون ذكر التسليمه و التسليمتين فاظاهرها كونها بتسليمة واحدة ففي رواية ابي بصير عن الصادق(ع)قال من كانت له الى الله حاجة يريد قضائها فليصل اربع ركعات بفاتحة الكتاب و الانعام و ليقل في دبر صلاته اذا فرغ الخ اه فتدبر
الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه
فصل هذا مما لا خلاف فيه بل الظاهر انه اجماعي بل ضروري مع انه لو لم يجوز تركها لم يبق فرق بينها و بين الفرائض و ما في بعض الاخبار مما ظاهره عدم الجواز فمحمول على تأكد الاستحباب او الكراهة اصل روي في في عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن على بن معبد او غيره عن احدهما(ع)قال قال النّبيّ٦ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا قبلت فتنفلوا و اذا ادبرت فعليكم بالفريضه اه و روي ولد؟؟؟ خ في المجالس عن ابيه عن د عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عائذ الاحمسى قال دخلت على ابي عبد اللّه(ع)فقال لي يا عائذ اذا لقيت اللّه بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك اللّه عما سوى ذلك الخ اه فصل ربما يق بوجوب النفل بالشروع فيه للنهي عن ابطال الاعمال في الآية و هو ضعيف بل الظاهر من بعض العبارات اتفاق اصحابنا على خلافه قال ش في عده لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج و الاعمار و في الاعتكاف للأصحاب ثلثه اوجه الى ان قال نعم يكره قطع العبادة المندوبة