مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٢٣ - الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى
الشرعية نادر و مقتضى الخبر اعتباره في المقام فلا يكتفي في اثبات نجاسة شيء بمثل اخبار الآحاد فيكون هذا أيضا قرينة على اراده خصوص الموضوعية لاعتبار القطع فيها قطعا و فيه نظر لا يخفى وجهه و الانصاف ان المناقشة في الرواية بامثال هذه الوجوه خروج عن جادة الانصاف
كتاب الصّلاة
باب النوافل
و فيه قواعد
الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى
فصل معناه انه لم يثبت من الشرع التعبد في شيء من النوافل بما زاد عن الركعتين و كذا بما نقص فلا يجوز لتوقيفية العبادات مطلقه و الظاهر انه لا خلاف فيه نعم عبر خ في ف عن ذلك ينبغي و هو موهم للجواز و لكنه موافق لما ذكرناه عند التامل فانه قال ينبغى لمن يصلى النافلة ان يتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا و نهارا و ان خالف ذلك خالف السنة الى ان قال دليلنا اجماع الفرقه و طريقه الاحتياط لان ما قلناه مجمع على جوازه و ما قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف الخ أصل روي عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر(ع)عن اخيه موسى(ع)قال سألته عن الرجل يصلى الناقلة أ يصلح له ان يصلى اربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا الا ان يسلم بين كل ركعتين اه و روي ابن ادريس في اخر ئر فيما استطرفه من كتاب حريز بن عبد اللّه عن ابي بصير عن الباقر(ع)قال ان قدرت ان تصلى في يوم الجمعة عشرين ركعتا فافعل ستا بعد طلوع الشمس و ستا قبل الزوال اذا تعالت الشمس و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم و ركعتين بالتسليم قبل الزوال و ستّ ركعات بعد الجمعه اه