مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - الثانية كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شيء منه طاهر الا دمه و منيه
بين الاصحاب بل لا مخالف فيه سوى نادر ممن مضى من علمائنا الاطياب بل الظاهر محقق الاجماع على هذا الحكم بالنسبة الى بعض الافراد بل في الناصرية و عن اجماع الفرقة المحقه عليه مطلقا أصل روي خ باسناده عن د عن جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمّار عن الصادق(ع)قال كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه اه فصل لو قلنا بافادة الموصول للعموم فهو مخصّص بالنسبة الى الدم و المني بالإجماع و النصوص و الا فالظاهر منه غيرهما أصل روي باسناده عنه أيضا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل قال سئلت ابا عبد اللّه عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البقال و الوحش و السباع فلم اترك شيئا الّا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس الخ اه فصل عموم هذا الحديث انما هو باعتبار المفرد المضاف و قد محقق في الاصول انه مفيد له حيث لا عهد و لا فرق فيه بين المصدر و غيره و ان قبل به لأنه المتبادر منه المفهوم عند اهل العرف مطلقا أصل روي باسناده عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه عن الصادق(ع)قال سألته عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم أ يغسله أم لا قال يغسل بول الفرس و الحمار و البغل فاما المشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله اه فصل يستدل به على نجاسة ابوال الثلاثة و لكنه معارض بما هو اقوى من وجوه عديده فيحمل على الاستحباب أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيره عن جميل