تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٦٣ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
هذا الشرط بعض الروايات المذكورة في «الجواهر» وغيره بعد ادّعاء صاحب «الجواهر»: «الإجماع بقسميه عليه».
٣. أن لا تتزوّج الزوجة، قبل انقضاء السنة، فلو تزوجت قبله فلا ترث منه، ففي خبر الحذّاء ومالك بن عطية عن أبي الورد عن الباقر (ع): «فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه»[١].
والمسألة إجماعية نقلًا وتحصيلًا على ما في «الجواهر»[٢].
٤. أن لا يكون الطلاق بالتماس الزوجة كالمختلعة والمبارئة.
قال صاحب «الجواهر»: «في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردّد، من إطلاق الأدلّة ومن خصوص خبر الهاشمي السابق، أشبهُه أنّه لا إرث، وكذا لو خالعته أو بارئته، للخبر المزبور المعتضد بالأصول، بل بخبر سماعة والمرسل وإن لم يحكم بهما في السابق، لكن لا بأس بتقوية الدليل بهما»[٣].
ففي خبر محمّد بن القاسم الهاشمي عن الصادق (ع): «لا ترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه»[٤]. ومثله خبر سماعة[٥].
[١]. وسائل الشيعة ١٥٢: ٢٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٢، الحديث ٥.
[٢]. جواهر الكلام ١٥٢: ٣٢.
[٣]. جواهر الكلام ١٥٤: ٣٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٥، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٤، الحديث ٩.