تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠٥ - احتجاج المخالف
فالجدّ ليس من أهل السهام المذكورة في الكتاب الكريم، فليس له شيء ممّا زاد على السهام.
٢. صحيحته عنه (ع) في امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الامّ الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين، لأنّ السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ... فهم- أي الإخوة للأب- الذين يزادون وينقصون ...»[١].[٢]
ويستفاد من مفهوم الحصر أنّ غير الإخوة للأب لا يزاد ولا ينقص، ولذا قال زرارة على ما حكى عمر بن اذينة: «إذا أردت أن تلقى العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأمّا الزوج والإخوة من الامّ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم شيئاً»[٣].
٣. رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عبّاس: «... والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك، لم يكن لهنّ إلا ما بقي»[٤].
[١]. وقريب منه ما روى عن الباقر والناقل في كليهما بُكير لكن قال عمر بن اذينة سمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ...( وسائل الشيعة ١٥٥: ٢٦، الباب ٣، الحديث ٣) ولذا قلنا صحيحة محمّد بن مسلم والأولى أن يقال رواية بكير.
[٢]. وسائل الشيعة ١٥٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٧٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١.
[٤]. أوّل من أعال عمر، لأنّه لم يدر من هو المتقدّم ومن هو المتأخّر في الإرث، فقال ابن عباس:« كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله. وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي فتلك التي أخّر»( وسائل الشيعة ٧٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ٦) فالمتقدّم هو الزوج والزوجة والامّ والمتأخّر هو البنات والأخوات.