تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠٢ - احتجاج المخالف
ومنها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه، قال: «المال بينهما نصفان، فإن كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم يصيب الجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة» قال: «وإن ترك اخته وجدّه فللجدّ سهمان وللُاخت سهم وإن كانتا اختين فللجدّ النصف وللُاختين النصف» قال: «وإن ترك إخوة وأخوات وجدّاً كان الجدّ كواحد من الإخوة للذكر مثل حظّ الانثيين»[١].
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة التي ذكرها يطول المقام.
فعلى هذا في صورة اجتماع الجدّ والجدّة للأب مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب يكون الجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الاخت.
لكن قال الصدوق: «إن ترك اختين لأب وامّ أو لأب، وجدّاً فللُاختين الثلثان وما بقي فللجدّ»[٢].
قال صاحب «الجواهر»: «ويوافقه في الجملة خبر الحلبي والكناني والشحام وأبي بصير جميعاً عن الصادق (ع): «في الأخوات مع الجدّ أنّ لهنّ فريضتهنّ، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان وما بقي فللجدّ»[٣].
ثمّ قال: «وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامّة يمكن حمله على الجدّ من قبل الامّ، فلا خلاف حينئذٍ في المسألة ولا إشكال»[٤].
[١]. وسائل الشيعة ١٦٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ١٣.
[٢]. المقنع: ٤٩٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٥٨: ٣٩.
[٤]. جواهر الكلام ١٥٨: ٣٩.