تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٦٥ - احتجاج المخالف
توقّفها عليها، لا مع عدم ذلك، بأن أمكن الوفاء والكفن وتنفيذ الوصيّة من غيرها»[١].
ثمّ إنّه حكم بالاحتياط، وأمّا صاحب «المستند» الذي جعل محطّ البحث الدين، فقال: «أمّا في توزيع الدين ... فوجهان: الأوّل التوزيع وجعله في «المسالك» الأظهر وفي الرسالة متّجهاً، لأنّ الدين يتعلّق بالتركة على الشياع والحبوة منها، فيصيبها نصيبها، والثاني .... عدمه لعموم النصوص .... ويؤيّده إطلاق النصوص والفتاوى باستحقاق جميع الحبوة»[٢]، ثمّ قال بعد كلام مفصّل: «وبهذا يظهر أنّ الترجيح لما عليه ظاهر الأصحاب»[٣].
(مسألة ٩): لو أوصى بعين من التركة، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة، إلا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة، ولو أوصى مطلقاً، أو بالحبوة وغيرها، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو أوصى بمقدار معلوم- كألف أو كسر مشاع- فكذلك.
[١]. جواهر الكلام ١٣٦: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ٢٣٤: ١٩.
[٣]. مستند الشيعة ٢٣٦: ١٩.