تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٦٦ - احتجاج المخالف
أقول: الوصيّة إمّا تتعلّق بعين معيّن أو لا.
فعلى الأوّل إمّا أن يكون ما تتعلّق به هي الحبوة أو غيرها، فإن كان هي الحبوة فإمّا أن تكون زائدة على الثلث أو لا.
قال صاحب «المستند»: «إن كانت بعين منها فالأقوى الصحّة، لعموم الأدلّة، ولأنّ الميّت مسلّط على ماله مادام فيه الروح، واختصاص المحبوّ بها إنّما هو بعد الموت. وحينئذٍ لو زادت على الثلث، اعتبرت ... إجازة المحبوّ، واحتمال اعتبار إجازة الجميع- لإطلاق النصّ والفتوى- ضعيف، لأنّ الظاهر أنّ هذا الإطلاق مقيّد بالمستحقّ»[١].
وإن لم تكن بعين معيّن، فإمّا أن تكون مطلقاً أو بالحبوة وغيرها أو لا. فإن كان مطلقاً أو بالحبوة وغيرها.
فقال الإمام الخميني: «إن كان ما أوصى هي الحبوة، فالوصيّة نافذة، إلا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة».
وإن كان غيرها فإمّا أن يكون مطلقاً أو الحبوة وغيرها، فقال الإمام الخميني: «فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة، حتّى الحبوة وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة، ولو زادت على الثلث، تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة».
ثمّ قال في صورة عدم كونه مطلقاً أو بالحبوة وغيرها: «ولو أوصى بمقدار
[١]. مستند الشيعة ٢٣٦: ١٩.