تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٦٧ - احتجاج المخالف
معلوم- كألف أو كسر مشاع- فكذلك» فيكون حكم الجميع واحداً عنده، كما أنّه كذلك عند صاحب «المستند»، حيث قال: «وإن كانت بجزء من التركة مطلق- كمأة درهم- أو منسوب كالثلث، فالظاهر أنّها حينئذٍ كالدين»[١].
واختلافه مع الإمام الخميني من حيث كونها كالدين فيستحقّ الولد الأكبر الحبوة أو لا يستحقّ.
السادس: لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وأمّها السدس بالسويّة، وهو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة، وهو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له.
أقول: قد ذكر صاحب «المستند» حكم الجدّ والجدّة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم في مسائل ثلاثة:
إحداها: في حكم الجدّ والجدّة مع الأبوين.
ثانيتها: في حكمهما مع الأولاد.
ثالثتها: في حكمهما مع أولاد الأولاد وختمها بخاتمة في الطعمة.
و في «التحرير» ذكر هنا حكمهما مع الأبوين فقط، وذكر حكم أولاد الأولاد
[١]. مستند الشيعة ٢٣٦: ١٩.