تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢١٩ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
في «المسالك» و «كشف اللثام» ومحكيّ «المجمع» الاتّفاق عليه، وهو الحجّة في تخصيص أدلّة الردّ»[١].
لكن نسب إلى معين الدين المصري أنّ الزائد يردّ على الأب والبنت أخماساً سهمان للأب وثلاثة للبنت، فيكون سهم الامّ المحجوبة للأب وهو خلاف المشهور ولم يوجد له موافق.
وقد يستدلّ على محجوبية الامّ من الزائد بامور:
١.) فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ([٢].
لكن يحتمل أن يكون سياقها مقتضياً للاختصاص بصورة عدم الولد، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
٢.) وَلأبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ([٣]. فيكون لكلّ منهما السدس فخرج ما خرج بالدليل، وفيه إشكال.
٣. الاستدلال بالأولوية، لأنّ الإخوة توجب حرمان الامّ عن الفريضة العليا فتوجب حرمانها عن الردّ بطريق أولى، وفيه أنّه يمكن منع الأولوية.
ثمّ إنّ صاحب «المستند» ردّ قول المصري بأنّه خلاف المشهور، وما عثر لقوله على دليل[٤].
الصورة الثانية: إذا اجتمع الأبوان مع الانثى المتعدّدة، أو الذكر- واحداً كان أو متعدّداً- أو الذكور والإناث فلكلّ واحد من الأبوين سهمهما الأدنى،
[١]. جواهر الكلام ١١٣: ٣٩.
[٢]. النساء( ٤): ١١.
[٣]. النساء( ٤): ١١.
[٤]. مستند الشيعة ١٨٢: ١٩.