تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢١٨ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
والدليل عليه بعد الإجماع، الأخبار المستفيضة كصحيحتي محمّد بن مسلم ورواية زرارة وما في «فقه الرضا» (ع).
ففي الأخير: «فإن ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين، فللأبوين»[١].
ثمّ قال صاحب «المستند»: «لكن هذا الحكم مختصّ بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان مع الأبوين بنت خاصّة، فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يردّ عليهم أخماساً على حسب سهامهم»[٣].
ومراده عدم وجود الحاجب للُامّ وإلا فلا يردّ عليها شيء زايداً على السدس.
الثاني: الفرض بحاله مع وجود الحاجب للُامّ، فالزائد مخصوص بالبنت والأب. قال صاحب «المستند»: «والمخصّص الإجماع المحقّق وبه أيضاً صرّح في «المسالك» وقال في «الكفاية»: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب»[٤].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان إخوة للأب صالحون للحجب كان الردّ على البنت والأب أرباعاً على نسبة سهامهما ولا ردّ للُامّ للحاجب الذي يحجب الامّ عمّا زاد على السدس من غير فرق بين الردّ وغيره بلا خلاف أجده فيه، بل
[١]. مستدرك الوسائل ١٧٢: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٢]. مستند الشيعة ١٨١: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١١٣: ٣٩.
[٤]. مستند الشيعة ١٨١: ١٩.