تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٢٠ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
والباقي للأولاد، تقسّم بينهم بالسويّة أو بقاعدةِ للذّكَر مثل حظّ الانثيين، ومع عدم التعدّد، فالثلثان له.
قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر فلكلٍّ منهما السدسلهما أو لهنّ الثلثان يقسّم بينهم بالسويّة والوجه في الكلّ ظاهر»[١].
ووجهه ما في الآية الكريمة:) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ([٢].
ولا فرق بين كون الولد بنتاً أو ابناً ولا بين كونه واحداً أو متعدّداً ولا بين كون الأولاد كلّهم ذكوراً أو إناثاً أو بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً.
ففي كلّ هذه الفروض يأخذ كلّ واحد من الأبوين سهمه الأدنى ويبقى ثلثان للأولاد فإن كانوا إناثاً أو ذكوراً، يقسّم بينهم الباقي بالسويّة، وإلا فللذّكر مثل حظّ الانثيين وإن كان الولد واحداً فالثلثان له فقط.
قال صاحب «الجواهر» في بيان أقسام هذا الفرض: «لكلّ واحد من الأبوين السدس- كما في الكتاب العزيز- والباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكوراً، وإن كان معهم انثى أو إناث فللذكر مثل حظّ الانثيين كما قال الله تعالى»[٣].
(مسألة ٥): لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين، للأب قرابةً، وللُامّ فرضاً وردّاً.
[١]. مستند الشيعة ١٨٠: ١٩.
[٢]. النساء( ٤): ١١.
[٣]. جواهر الكلام ١١٣: ٣٩.