تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢١٧ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
كانوا ذكوراً، وإن كان معهم انثى أو إناث، فللذكر مثلُ حظّ اللُانثيين كما قال الله تعالى»[١].
وبهذا البيان تتمّ الصور الثلاثة التي ذكرت في المسألة المبحوث عنها.
(مسألة ٤): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً. وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً. وإن كان انثى متعدّدة، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو إناثاً وذكراناً، فالسدسان للأبوين، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس، وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.
أقول: للمسألة صورتان: اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة- سواء كان للُامّ حاجب أم لا- واجتماع الأبوين مع الانثى المتعدّدة أو الذكر- واحداً أو متعدّداً- أو الإناث والذكران.
الصورة الاولى: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة ففيه فرضان:
الأوّل: لو كان اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة ولم يكن للُامّ حاجب فقال صاحب «المستند»: «يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سهمين فللأبوين»[٢].
[١]. جواهر الكلام ١١٣: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ١٨٠: ١٩.