تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٦ - كتاب الخلع والمباراة
ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة. وتقع بلفظ الطلاق؛ بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئاً ليطلّقها: «أنت طالق على ما بذلت»، ولو قرنه بلفظ «بارأتك»، كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ «بارأتك»، ولايقع بقوله: «بارأتك» مجرّداً.
(مسألة ١٩): تفارق المباراة الخلع بامور: أحدها: أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة. ثانيها:
أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه، بخلاف الخلع، فإنّه فيه على ما تراضيا. ثالثها: أنّها لا تقع بلفظ «بارأتك»، ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع، فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ.
(مسألة ٢٠): طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه، إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع إليها حينئذٍ.