تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٤ - القول في الذباحة
قبل خروج الروح منه فالأحوط تركها، بل الحرمة لا تخلو من وجه. نعم لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى. هذا مع التعمّد. وأمّا مع الغفلة أو سبق السكّين فلا حرمة ولا كراهة- لا في الأكل، ولا في الإبانة- بلا إشكال. والأحوط ترك أن تنخع الذبيحة؛ بمعنى إصابة السكّين إلى نخاعها، وهو الخيط الأبيض وسط القفار الممتدّ من الرقبة إلى عجز الذنب.
(مسألة ٢١): لو خرج جنين أو اخرج من بطن امّه، فمع حياة الامّ أو موتها بدون التذكية، لم يحلّ أكله إلّاإذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية، وكذا إن خرج أو اخرج حيّاً من بطن امّه المذكّاة، فإنّه لايحلّ إلّابالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى. وأمّا لو خرج أو اخرج ميّتاً من بطن امّه المذكّاة، حلّ أكله، وكانت تذكيته بتذكية امّه، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلّا فميتة، ولا فرق في حلّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن امّه على الأقوى.
(مسألة ٢٢): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه، ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها، حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح؛ وإن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف. ولو أخّر زائداً عن المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة ٢٣): لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً- وإن حرم بالعارض كالجلّال والموطوء- بحريّاً كان أو برّيّاً، وحشيّاً كان أو إنسيّاً، طيراً كان أو غيره؛ وإن اختلف في كيفيّة التذكية على ما مرّ. وأثر التذكية فيها: طهارة لحمها وجلدها وحلّيّة لحمها لو لم يحرم بالعارض. وأمّا غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه؛ لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّيّة؛