تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١ - كتاب الوقف وأخواته
(مسألة ٥٢): لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة»، فإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده، ولو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له، ولو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته، ولايشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.
(مسألة ٥٣): لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلايشمل غيرهم كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة.
(مسألة ٥٤): لو وقف على أهل مشهدٍ- كالنجف مثلًا- اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين، ولايشمل الزوّار والمتردّدين.
(مسألة ٥٥): لو وقف على المشتغلين في النجف- مثلًا- من أهل بلد كطهران أو غيره، اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال، ولايشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.
(مسألة ٥٦): لو وقف على مسجد، فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه، ولوزاد شيء يُعطى لإمامه.
(مسألة ٥٧): لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به.
(مسألة ٥٨): لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يُصرف في إقامة تعزيته؛ من اجرة القارئ وما يُتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم.
(مسألة ٥٩): لا إشكال في أنّه بعد تماميّة الوقف، ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه؛ بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً؛ إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف. وهل يصحّ ذلك إذا شرطه؟ لايبعد عدم الجواز مطلقاً؛ لا إدخالًا ولا إخراجاً، فلو شرط ذلك بطل شرطه، بل الوقف على إشكال،