تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٦ - ومنها أعمال البنوك
ومنها: أعمال البنوك
(مسألة ١): لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها، إلّامع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام. وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات، فلايؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها.
(مسألة ٢): جميع المعاملات المحلّلة- التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة- محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكوميّة كانت أو لا، خارجيّة أو داخليّة.
(مسألة ٣): الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه، وجاز للبنك التصرّف فيها، ويحرم قرار النفع والفائدة، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض[١].
(مسألة ٤): لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّاً عليه، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً.
(مسألة ٥): لو فرض في مورد لايكون الاقتراض والقرض بشرط النفع،
[١]- في( أ) ورد بعد:« وجاز للبنك التصرّف فيها» هكذا:« إن لم يقرّر النفع والفائدة فيها وإلّا فالقرض باطل لايجوز للبنك التصرّف فيها، وإعطاء الفوائد وأخذها محرّمة، ومع الإتلاف أوالتلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد، والبنك ضامناً للمال المأخوذ قرضاً».