تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٤ - ومنها السرقفلية
من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً وفضّة، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط. نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة، كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد فرض. هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، وإلّا فلايجوز[١].
(مسألة ٧): الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة، ولايجري فيها حكم بيع الصرف. نعم الأقوى جواز المضاربة بها.
ومنها: السرقفليّة
(مسألة ١): استئجار الأعيان المستأجرة- دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما- لايوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها؛ بحيث لايكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة. وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب، أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه، لايوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماويّة، كما عليه اجرة مثل المكان مادام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه.
(مسألة ٢): لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة، ولو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه، وعليه اجرة مثله له.
(مسألة ٣): السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، ولو
[١]- في( أ) لم يرد:« هذا إذا قصد بذلك...» إلى آخر المسألة.