تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٤ - السابع عشر الفرج
(مسألة ٦): في ذكر العنّين ثلث الدية، وكذا في قطع الأشلّ، وفي قطع بعضه بحسابه، ولايبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع، لا خصوص الحشفة.
(مسألة ٧): لو قطع نصف الذكر طولًا، ولم يحصل في النصف الآخر خلل- من شلل ونحوه- فنصف الدية، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
(مسألة ٨): في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان
(مسألة ١): في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكلّ واحدة نصفها، أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.
(مسألة ٢): لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشابّ، ومقطوع الذكر وغيره، وأشلّه وغيره، والعنّين وغيره.
(مسألة ٣): في ادرة الخصيتين- وهي انتفاخهما- أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار؛ أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: الفرج
(مسألة ١): في شفري المرأة- أياللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- ديتها كاملة، وفي إحداهما نصفها؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيّباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.