تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٤ - الثالث الأنف
(مسألة ٤): في الأجفان الدية، وفي تقدير كلّ جفن خلاف: فمن قائل: في كلّ واحد ربع الدية، ومن قائل: في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث. ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف. وهذا لايخلو من ترجيح، لكن لايترك الاحتياط بالتصالح.
الثالث: الأنف
(مسألة ١): في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش، فيه تأمّل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.
(مسألة ٢): لو فسد الأنف وذهب- بكسر أو إحراق أو نحو ذلك- ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور.
(مسألة ٣): في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها.
(مسألة ٤): في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات. ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، وهو مجمع المارن، وهو محلّ الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن؛ وإن لايخلو من تأمّل.
(مسألة ٥): في أحد المنخرين ثلث الدية، وقيل: نصفها. والأوّل أرجح. ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد- كرمح أو سهم- فخرقت المنخرين