تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٥ - ومن لواحق هذا الباب فروع
ومنها: لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمّي، ولو قتل ذمّي مرتدّاً- ولو عن فطرة- قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود، والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام عليه السلام تعزيره.
ومنها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام، قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردّد.
الشرط الثالث: انتفاء الابوّة، فلايقتل أب بقتل ابنه، والظاهر أن لايقتل أب الأب وهكذا.
(مسألة ١): لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، ولايرث هو منها.
(مسألة ٢): لايقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له، فلايقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.
(مسألة ٣): يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الامّ وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل امّه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الامّ، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
(مسألة ٤): لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما، أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى هو الثاني. ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص، ولو قتله الآخر لايقتصّ منه. ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما. وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة، كان الأمر كذلك؛