تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٥ - القول في الموجب
الخامس: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء، فلو كان بعيداً وغائباً لايتمكّن من وطئها فهو غير محصن. وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع؛ من حبسه أو حبس زوجته، أو كونها مريضة لايمكن له وطؤها، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها، ليس محصناً.
السادس: أن يكون حُرّاً.
(مسألة ١٠): يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح، ولا ترجم غير المدخول بها، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.
(مسألة ١١): الطلاق الرجعي لايوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم. وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة. ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك.
(مسألة ١٢): يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول.
(مسألة ١٣): لايشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصرانيّ النصرانيّة وبالعكس، والنصرانيّ اليهودية وبالعكس، فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم، ولايشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم.
(مسألة ١٤): لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان؛ لبينونة زوجته منه. ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً، وإلّا فهو محصن.