تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٣ - الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
(مسألة ٤): لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع، مثل امّ هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الامومة، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن.
(مسألة ٥): لو اجتمع سببان، وكان أحدهما مانعاً من الآخر، ورث من جهة المانع فقط، مثل بنت هي اخت من امّ، فلها نصيب البنت لا الاخت، وبنت هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط.
(مسألة ٦): لو كان لامرأة زوجان أو أكثر- وصحّ في مذهبهم- فماتت، فالظاهر أنّ إرث الزوج- أيالنصف أو الربع- يقسّم بينهم بالسويّة كإرث الزوجات منه، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن.
(مسألة ٧): لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا، فلايبعد جريان حكم الصحيح عليه، ولكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم.
(مسألة ٨): المسلم لايرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلايتوارثان به.
(مسألة ٩): المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة، فلو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها، يرث الولد منهما، وهما منه، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس. ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية.
(مسألة ١٠): لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده، كتزويج امّ المزني بها، أو المختلقة من ماء الزاني، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده، ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه، فلا توارث بينهما عند المبطل.