تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧١ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
قبل الامّ.
(مسألة ٥): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للخؤولة من قبل الأب والامّ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ٦): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة ٧): لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للعمومة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، ومعه يحتاط بالتصالح.
(مسألة ٨): لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد بالسويّة، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، ومع التعدّد والاختلاف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ».
(مسألة ٩): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة ١٠): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك