تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٧ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ١٤): لو اجتمع الإخوة من قبل الأَبوين، أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٥): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاخت.
(مسألة ١٦): لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف.
(مسألة ١٧): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٨): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٩): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الانثى. ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ٢٠): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة