تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٧ - الأمر الثالث في السهام
من قبلها. فالفروض: نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
(مسألة ١): قد ظهر ممّا ذكر: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة؛ وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج. وأمّا الطبقة الاولى والثانية: فبعضهم لا فرض له أصلًا، كالابن والأخ لأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاخت والاختان لأب وأبوين؛ فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر، وليس لهنّ فرض إن كان.
(مسألة ٢): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على قسمين: أحدهما: من ليس له إلّافرض واحد، ولاينقص ولايزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد، وهو ليس إلّاالسّدس مطلقاً، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن، وكذا الاخت والاختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ؛ فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لايزيد ولاينقص بتبدّل الأحوال، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لايتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، وذلك كالأخ للُامّ أو الاخت كذلك. فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدّد الثلث؛ لايزيد ولاينقص في جميع الأحوال.
الثاني: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالامّ؛ فإنّ لها الثلث تارة والسدس اخرى، وكذا الزوجان؛ فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد، وربعاً وثمناً معه.
(مسألة ٣): غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.
(مسألة ٤): لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ- كلاهما أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب، كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من الأب، وكالجدّ