تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٦ - الأمر الثالث في السهام
فوت المورّث، فلايكون الميّت والحمل حاجباً. ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب، فلايحجب الامّي فقط. رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته. خامسها: أن لايكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث؛ بكفر ورقّيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلًا للمورّث. ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط. سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة.
الأمر الثالث: في السهام
الوارث: إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة. والمراد بالفرض: هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم.
والفروض ستّة، وأربابها ثلاثة عشر:
الأوّل: النصف، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية. ولُاخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.
الثاني: الربع، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.
الثالث: الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.
الرابع: الثلث، وهو للُامّ بشرط أن لايكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لايكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.
الخامس: الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السادس: السدس، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أيالولد والإخوة على ما مرّ، وللأخ أو الاخت للُامّ مع عدم التعدّد