تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - الرابع التولد من الزنا
الثالث من الموانع: الرقّ
على ما فصّل في المفصّلات.
الرابع: التولّد من الزنا
(مسألة ١): إن كان الزنا من الأبوين، لايكون التوارث بين الطفل وبينهما، ولابينه وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر،- كما كان الفعل من أحدهما شبهة- لايكون التوارث بين الطفل والزاني، ولابينه وبين المنتسبين إليه.
(مسألة ٢): لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا، كولده وزوجته ونحوهما، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لايكون زانياً، وبينه وبين المنتسبين إليه.
(مسألة ٣): المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال، يكون التوارث بينه وبين أقاربه؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات.
(مسألة ٤): لايمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما.
(مسألة ٥): نكاح سائر المذاهب والملل لايمنع من التوارث؛ لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.
(مسألة ٦): نكاح سائر المذاهب- غير الاثني عشري- لايمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي.