تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٥ - كتاب اللعان
(مسألة ١٤): يجب أن تكون الصيغة بالعربيّة الصحيحة مع القدرة عليها، وإلّا أتى بالميسور منها، ومع التعذّر أتى بغيرها.
(مسألة ١٥): يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة. وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما، أو يكفي قيام كلّ عند تلفّظه بما يخصّه؟
أحوطهما الأوّل، بل لايخلو من قوّة.
(مسألة ١٦): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:
الأوّل: انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما. الثاني: الحُرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف، أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف، وتحدّ المرأة حدّ الزانية، لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنا. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه؛ بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل والولد، وكذا بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالابوّة، كالجدّ والجدّة والأخ والاخت للأب، وكذا الأعمام والعمّات، بخلاف الامّ ومن انتسب إليه بها، حتّى أنّ الإخوة للأب والامّ بحكم الإخوة للُامّ.
(مسألة ١٧): لو كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولايرثه الأب ولا من يتقرّب به، ولايرث الولد أقارب أبيه بإقراره.