تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٢ - القول في الكفر
(مسألة ٤): لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي- وثنيّة كانت أو كتابيّة- فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لكن يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها.
(مسألة ٥): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول، وقع الانفساخ في الحال؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة. وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة. وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة، أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً، وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
(مسألة ٦): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، وفي غيره كالطلاق.
(مسألة ٧): لايجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بالوهيّتهم أو نبوّتهم. وكذا لايجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية؛ لأنّهما بحكم الكفّار وإن انتحلا دين الإسلام.
(مسألة ٨): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة. وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لايخلو من قوّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
(مسألة ٩): لايشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة. نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الردّ؛ لأنّ فيه المفسدة، إلّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.
(مسألة ١٠): لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد، ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلك، لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ؛ لابنفسها ولابوسيلة الحاكم على الأقوى. نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم