تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٢ - كتاب النكاح
الأجنبيّة وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلايجوز للرجل مصافحتها. نعم لابأس بها من وراء الثوب، لكن لايغمز كفّها احتياطاً.
(مسألة ٢١): لايجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبيّة، والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل، نعم الظاهر أنّه لابأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين.
(مسألة ٢٢): يستثنى من حرمة النظر واللمس- في الأجنبي والأجنبيّة- مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة، أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس، اقتصر على ما اضطرّ إليه، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلايجوز الآخر ولا التعدّي.
(مسألة ٢٣): كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة، يجب عليها التستّر من الأجانب، ولايجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني، وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهن؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٢٤): لا إشكال في أنّ غير المميّز- من الصبيّ والصبيّة- خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها.
(مسألة ٢٥): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة. نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين، لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين، ولاينبغي ترك الاحتياط فيها، والأحوط