تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٦ - القول في لقطة غير الحيوان
يوماً، وفي البقر عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.
(مسألة ٢٠): كيفيّة الاستبراء: أن يمنع الحيوان- بربط أو حبس- عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط؛ وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً- وإن كان متنجّساً أو نجساً- لايخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.
(مسألة ٢١): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها.
نعم لايجوز التسامح والإهمال والتساهل فيه، فلو أخّره كذلك عصى إلّامع العذر، وعلى أيّ حال لم يسقط التعريف.
(مسألة ١٠): قيل: لايجب التعريف إلّاإذا كان ناوياً للتملّك بعده، والأقوى وجوبه مطلقاً؛ وإن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها، أو غير ناوٍ لشيء أصلًا.
(مسألة ١١): مدّة التعريف الواجب سنة كاملة، ولايشترط فيها التوالي، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف: إنّه عرّفها في تلك المدّة، ثمّ ترك التعريف بالمرّة، ثمّ عرّفها في سنة اخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات- مثلًا- كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك والتصدّق، وسقط عنه ما وجب عليه؛ وإن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر.
(مسألة ١٢): لايعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالاجرة مع الاطمئنان بإيقاعه. والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط، إلّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه، فإنّ في كون الاجرة على المالك أو عليه تردّداً، والأحوط التصالح.
(مسألة ١٣): لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً.
(مسألة ١٤): لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة، بل يكفي تتميمها.
(مسألة ١٥): لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، خصوصاً إذا علم