تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٨ - القول في العهد
(مسألة ٢٧): لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً- مثلًا- فبان أنّ المريض برئ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم.
(مسألة ٢٨): كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى.
القول في العهد
لاينعقد العهد بمجرّد النيّة، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، وصورتها:
«عاهدت اللَّه، أو عليّ عهد اللَّه»، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه- إن كان مشروطاً- ما اعتبر فيه في النذر المشروط، وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين؛ يُعتبر فيه أن لايكون مرجوحاً ديناً أو دُنياً، ولا يُعتبر فيه الرجحان، فضلًا عن كونه طاعة، فلو عاهد على فعل مباح لزم، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح، أو على ترك أمر كان فعله أولى- ولو من جهة الدنيا- لم ينعقد، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ.
(مسألة ١): مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة، والأظهر أنّ كفّارتها كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان.