التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٢٩ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
(مسألة ٤): لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.
(مسألة ٥): لو عاد الذوق تستعاد الدية[١]، والأحوط التصالح.
السادس: قيل: لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية[٢]، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع. وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة. نعم لايترك الاحتياط[٣] في انقطاع الجماع؛ أيتكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.
السابع: في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى، والأحوط[٤] ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ[٥] الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة. والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه: هو كونه كذلك في جميع الأيّام، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة.
الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت: أن لايقدر صاحبه على الجهر، ولاينافي قدرته على الإخفات.
(مسألة ١): لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان.
(مسألة ٢): لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض، يحتمل فيه الحكومة[٦]، ويحتمل التوزيع، كما مرّ في أصل التكلّم، والأحوط التصالح.
(مسألة ٣): في ذهاب المنافع- التي لم يقدّر لها دية- الحكومة، كالنوم واللمس
[١]- على إشكال.
[٢]- ولايخلو من قوّة، بخلاف ما يليه من القسمين.
[٣]- بل لايخلو من قوّة.
[٤]- بل والأقوى.
[٥]- الأقوى.
[٦]- وهي الأوجه؛ وإن كان الأحوط التصالح.