التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٦ - الأمر الثالث في السهام
الثالث: الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.
الرابع: الثلث، وهو للُامّ بشرط أن لايكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لايكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.
الخامس: الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السادس: السدس، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أي الولد والإخوة على ما مرّ، وللأخ أو الاخت للُامّ مع عدم التعدّد من قبلها. فالفروض:
نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
(مسألة ١): قد ظهر ممّا ذكر: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة؛ وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج. وأمّا الطبقة الاولى والثانية: فبعضهم لا فرض له أصلًا، كالابن والأخ لأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاخت والاختان لأب وأبوين؛ فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر، وليس لهنّ فرض إن كان.
(مسألة ٢): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على قسمين: أحدهما: من ليس له إلّا فرض واحد، ولاينقص ولايزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد، وهو ليس إلّاالسّدس مطلقاً، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن، وكذا الاخت والاختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ؛ فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لايزيد ولاينقص بتبدّل الأحوال، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لايتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، وذلك كالأخ للُامّ أو الاخت كذلك. فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدّد الثلث؛ لايزيد ولاينقص في جميع الأحوال. الثاني: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالامّ؛