التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٧ - كتاب النكاح
(مسألة ١٣): لايجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها؛ حتّى المنقطعة على الأقوى، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً مادام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختصّ الحكم بالحاضر فلابأس على المسافر وإن طال سفره، أو يعمّهما؛ فلايجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً ولو عرفاً كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون ما كان لمجرّد الميل والانس والتفرّج ونحو ذلك على الأحوط.
(مسألة ١٤): لا إشكال في جواز العزل، وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، وكذا فيها مع إذنها. وأمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى. بل لايبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لاتلد، وفي المسنّة والسليطة والبذيّة والتي لاترضع ولدها، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة، وهي عشرة دنانير، وهو ضعيف في الغاية.
(مسألة ١٥): يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ كلّ منهما- بكلّ عضو منه- كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
(مسألة ١٦): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً حسن الصورة أو قبيحها؛ ما لم يكن بتلذّذ وريبة. والعورة هي القبل والدبر والبيضتان. وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
(مسألة ١٧): يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة. والمراد بالمحارم: من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة.
(مسألة ١٨): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة