التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٤ - الأول في الجنين
(مسألة ٢): لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّابعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، ولا اعتبار بالحركة إلّاإذا علم أنّها اختياريّة، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.
(مسألة ٣): الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء، فما قيل: بينهما شيء بحساب ذلك، غير مرضيّ.
(مسألة ٤): لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها، فدية المرأة كاملة ودية اخرى لموت ولدها، فإن علم أ نّه ذكر فديته، أو الانثى فديتها، ولو اشتبه فنصف الديتين.
(مسألة ٥): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.
(مسألة ٦): لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً وانثى فدية ذكر وانثى وهكذا، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.
(مسألة ٧): دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته؛ أيمن حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، وفي يديه مائة، وفي الجراحات والشجاج على النسبة. هذا فيما لم تلجه الروح، وإلّا فكغيره من الأحياء.
(مسألة ٨): من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
(مسألة ٩): لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على امّها جناية فديتها.
(مسألة ١٠): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، وإن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أنّها على العاقلة[١].
(مسألة ١١): في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع يديه
[١]- بل لايخلو من قوّة.